الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

304

رسالة توضيح المسائل

( المسألة 1676 ) : لا يجوز للفقير أخذ شيء بعنوان الزكاة من شخص لم تجب عليه الزكاة فلو أخذها وتلفت عنده ضمنها ، ولكن لو بقي الفقير على فقره حين وجبت الزكاة على ذلك الشخص جاز احتساب هذا المقدار عوض الزكاة . ( المسألة 1677 ) : يستحبّ إعطاء زكاة الأنعام الثلاثة للفقراء العفيفين وكذلك يستحبّ تقديم الأقرباء وأهل العلم والكمال والذين لا يسألون الناس على غيرهم في دفع الزكاة . ( المسألة 1678 ) : الأفضل إعطاء الزكاة الواجبة علانية والصدقة المندوبة خفية وسرّاً . ( المسألة 1679 ) : إذا وجبت الزكاة على المكلّف ولو يوجد المستحقّ في البلد فإن لم يكن لديه أمل في العثور على المستحقّ في ذلك البلد في المستقبل وجب نقل الزكاة لبلد آخر ودفعها إلى مصارفها ، والأحوط وجوباً أن يحسب تكاليف النقل من مال آخر ، ولكن لو تلفت الزكاة فلا ضمان عليه . ( المسألة 1680 ) : إذا وجد المستحقّ في بلده جاز له نقل الزكاة إلى بلد آخر أيضاً لكن تكون نفقات النقل على حسابه ، ويضمن لو تلفت على الأحوط وجوباً حتّى لو كانت بإذن الحاكم الشرعي . ( المسألة 1681 ) : اجرة وزن وكيل القمح والشعير والتمر والزبيب الذي يريد دفعه للزكاة على حسابه هو . ( المسألة 1682 ) : الأحوط وجوباً أن لا يدفع إلى الفقير أقلّ من مقدار زكاة النصاب الأوّل في الفضّة ( يعني بمقدار مثقالين و 15 حمّصة ) فإذا أراد دفع شيء آخر مثل القمح والشعير فلا تكون قيمتهما أقلّ من قيمة هذا المقدار . ( المسألة 1683 ) : يكره لمن دفع الزكاة للفقير أن يطلب منه بيعها إيّاه ، ولكن لو أراد المستحقّ أن يبيع ما أخذه من الزكاة بعد تحديد القيمة فالدافع للزكاة أولى من غيره بشرائها .